الشيخ علي المشكيني
41
مصطلحات الفقه
الأول : صيد البرّ فيحرم الاصطياد وذبح الصيد وأكله تكليفا ، ويفسد القتل والذبح وضعا بمعنى كون الحيوان المصطاد ميتة ، ويحرم الفرخ منه والبيض . الثاني : النساء زوجة أو غير زوجة وطأ وتقبيلا ولمسا ونظرا وتمتّعا بكل ما فيه تلذذ وشهوة ، وإن طاوعته فلكل حكمه من الحرمة والكفارة حسبما ذكر تحت عنوان الكفارة . الثالث : إيقاع العقد على المرأة دواما أو متعة لنفسه أو لغيره ولو كان محلا ، والشهادة على العقد إقامة لا تحملا ، فيبطل العقد وتحرم المعقودة على المحرم في عقده لنفسه أبدا مع علمه بالحكم ، ويبطل من غير تحريم مع الجهل ويترتب الكفارة أيضا . الرابع : الاستمناء باليد أو بأي وسيلة ، والأحوط انه يبطل به ما يبطل بالجماع . الخامس : الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا وإطلاء وبخورا ، ويجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات له رائحة طيبة ، ولا يجوز الإمساك عن الرائحة الخبيثة ولو استعمل الطيب وجبت الكفارة . السادس : لبس الثوب المتعارف للرجال كالقميص والسراويل والقباء ونحوها ولو المنسوج منها . وكذا القلنسوة ونحوها ، ويجوز للنساء لبس أي لباس شاءت إلا القفّازين ولا بأس بما يحفظ به نقوده كالهميان ولو خالف كفّر . السابع : الاكتحال بالسواد للزينة رجلا كان المكتحل أو امرأة ولو اضطرّ إليه جاز وليس فيه كفّارة . الثامن : النظر في المرآة رجلا أو امرأة ولا كفّارة فيه . التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالجورب والحذاء ونحوهما ، للرجال دون النساء ، ولا كفّارة لو خالف . العاشر : الفسوق كالكذب والسباب والمفاخرة ، ولا كفّارة لو خالف . الحادي عشر : الجدال بقول لا واللّه وبلى واللّه في إثبات أي أمر كان أو نفيه وبأي لسان كان ، ولو جادل كفّر . الثاني عشر : قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما وإلقائها وكذا هوام جسد سائر الحيوانات ولا كفّارة فيه .